الشيخ الجواهري

141

جواهر الكلام

السفر ، كقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إذ أخرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر " وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ليث ( 2 ) : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر " وكذا ما فرقناه بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة أيام بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل ، ووافقهما عليه ابن البراج أيضا على ما قيل ، ولا ريب في ضعفه ، وأضعف من ذلك القول الذي أشار إليه المصنف وإن حكى ابن إدريس الاجماع عليه ، إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط بالفرق بينهما في صيد التجارة بالاتمام في الصلاة والقصر في الصوم ، إذ لا دليل عليه ، فضلا عن مخالفته للأدلة ، وخبر زرارة ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه " صريح فيما لا يقوله الخصم من كون التصيد مسير باطل فلا ينبغي أن يفطر فيه أيضا ، ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلك ، وإلا لم يكن للافطار فيه وجه ، وهو واضح ، كخبر عبيد ولده ( 4 ) " سألته أيضا عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمصير حق " نعم في مرسل عمران بن محمد بن عمران القمي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) " قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يتم أو يقصر ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب من يصح من الصوم - الحديث 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب من يصح الصوم - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صلاة المسافر - الحديث 7 وهو خبر ابن بكير كما تقدم في كتاب الصلاة ج 1 ط ص 258 ( 4 ) الوسائل - الباب صلاة المسافر - الحديث 4 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب صلاة المسافر - الحديث 4 - 5